حمدي عبد المنعم شلبي
22
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
يؤثر بطرفيه وهما : الوجود في الوجود ، والعدم في العدم . وعلى ذلك فالشرط يؤثر بطرف العدم في العدم ، ولا يؤثر بطرف الوجود لا في العدم ولا في الوجود وبناء على ما سبق لا حاجة لزيادة قول بعضهم ( لذاته ) في تعاريف : الشرط والسبب والمانع . وينقسم الشرط قسمين : شرط وجوب ، وشرط صحة وقد يجتمعان فيقال : شروط وجوب وصحة معا . من ذلك في باب الحج : شرط الصحة : الإسلام ( بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ) . شرط وجوب : الاستطاعة . شروط صحة ووجوب : الحرية والتكليف « 29 » . [ 25 ] الاستحسان : الاستحسان لغة مأخوذ من الحسن وهو الجمال ، واستحسنه عدّه حسنا « 30 » . وهو في الاصطلاح : العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى ، وقيل غير ذلك . والاستحسان من الأمور التي أخذ بها المالكية استحسانا ، كتضمين الصناع ، واشتهرت في الفقه المالكي بعض المسائل ولقّبت بمسائل الاستحسان الأربع ، وقال الإمام مالك في كل واحدة منها : ( إنه لشئ استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي ) ، وهي : 1 - الشفعة في البناء أو الشجر بأرض محبسة أو معارة . 2 - الشفعة في الثمار على الشجر لأحد الشريكين . 3 - القصاص بشاهد ويمين في جراح العمد .
--> ( 29 ) حاشية الصفتى ص 386 . ( 30 ) القاموس المحيط ( فصل الحاء باب النون ) ج 4 / 213 و 214 .